الشيخ الصدوق

466

من لا يحضره الفقيه

4610 - وروى زرعة ، عن سماعة قال : " سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ثم انسي ( 1 ) حتى واقعها هل يجب عليه حد الزاني ؟ قال : لا ولكن يتمتع بها بعد النكاح ( 2 ) ويستغفر الله مما أتى " . 4611 - وروى علي بن أسباط ، عن محمد بن عذافر ، عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن التمتع بالابكار ، قال : هل جعل ذلك إلا لهن ؟ ! فليستترن منه وليستعففن " ( 3 ) . 4612 - وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : " رجل تزوج بجارية عاتق ( 4 ) على أن لا يقتضها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، قال : إذا أذنت له فلا بأس " . 4613 - وروي " أن المؤمن لا يكمل حتى يتمتع " . 4614 - وروي عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله خطب الناس فقال : " أيها الناس إن الله تبارك وتعال أحل لكم الفروج على ثلاثة معان : فرج موروث وهو البتات ( 5 ) ، وفرج غير موروث وهو المتعة ، وملك أيمانكم " . 4615 - وقال الصادق عليه السلام : " إني لأكره للرجل أن يموت وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يأتها ، فقلت له : فهل تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

--> ( 1 ) قوله " أدخل جارية " أي بيته ليتمتع بها ، وقوله " ثم انسى " أي صيغة التمتع وفى الكافي " ثم انسى أن يشترط " . ( 2 ) المراد بالتمتع المعنى اللغوي وبالنكاح الصيغة ، والاستغفار لتدارك النسيان . ( 3 ) قوله " فليستترن " أي عن الناس لئلا يلحق بهم أو بهن الضرر من قبل المخالفين و " ليستعففن " بأن لا يقع الوطي بدون الصيغة أو بإزالة البكارة لئلا يعاب عليهن . ( م ت ) ( 4 ) العاتق الجارية الشابة أول ما أدركت . ( الصحاح ) ( 5 ) أي النكاح الذي يورث به ، والبتات من البت بمعنى القطع أريد به النكاح الدائم .